للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: أن سياق الكلام يفسده؛ لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله لم يكن للتقييد بالقلتين معنىً، فإن ما دونهما أوْلى بذلك.

فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهر بالإجماع في المتغيِّر بالنجاسة! (١)

فالجواب: أنه عام خُصَّ منه المتغير بالنجاسة، فبقي الباقي على عمومه كما هو الصحيح عند الأصوليين (٢).

وممن قال بالقلتين الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق (٥) وأبو ثور (٦) وأبو عبيد (٧) وابن خزيمة (٨) وآخرون (٩).

وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السِّباع، لقوله: "وما ينوبه من السباع"، ولا دلالة فيه؛ لأن السِّباع إذا ورَدَت مياه الغُدْرَان


(١) انظر في تقرير هذا: "تصحيح التنبيه" (١/ ٦٩) رقم (٤)، "المنهاج" (١/ ٢١) "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ١٢٤).
(٢) نقله عن المصنف: ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٢٠) من قوله: "وأما قول بعض ... " إلى هنا.
(٣) في "الأم" (١/ ٥)، وسبق كلامه.
(٤) انظر: "مسائل أحمد" لأبي داود (ص ٤).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ٨).
(٦) حكى مذهبه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٦١)، وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٥).
(٧) انظر: كتابه "الطهور" (ص ٢٣٦ - بتحقيقي) وفيه: "أفتى به مجاهد والحسن"، ونقلت في تعليقي عليه من نقل مذهب أبي عبيد وهم جماعة.
(٨) انظر: "صحيحه" (١/ ٤٩).
(٩) نسبه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٦١) لعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وانظر: "فتح الباري" (١/ ٤٣٢).

<<  <   >  >>