للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وداود (١): لا يجوز. وجوّزه مالك (٢) وأبو حنيفة (٣) والشافعي (٤) والجمهور (٥)، وأجابوا عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة أجوبة: أحدها: تضعيفه (٦).

والثاني: حمْلُه على كراهة التنزيه (٧) جَمْعًا بين الأدلة.

والثالث: حَمْلُهُ على المتساقط عن الأعضاء (٨)، والله أعلم.


= و"مسائل أبي داود لأحمد" (ص ٤)، "فتح الباري" (١/ ٢٨٤) لابن رجب، "المغني" (١/ ٤٣ - ٤٤)، "الإنصاف" (١/ ٤٨)، "كشاف القناع" (١/ ٣٧)، "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١١)، "تنقيح التحقيق" (١/ ٢١٤)، ونقله الشارح عن أحمد في "التنقيح في شرح الوسيط" (١/ ٣٣٦) وقال: "على رواية عنه".
(١) انظر: "المحلى" (١/ ١١٢).
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ١٤)، "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٤) مسألة رقم (٦٩ - بتحقيقي)، "بداية المجتهد" (١/ ٢٤)، "الخرشي" (١/ ٦٦)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٥).
(٣) انظر: "الأصل" (١/ ٢٦)، "البناية" (١/ ٤٣٠) للعيني.
(٤) انظر: "الأم" (١/ ٢١)، "المجموع" (٢/ ٢٢١)، "تحفة المحتاج" (١/ ٧٧).
(٥) انظر بسط المذاهب في "الأوسط" (١/ ٢٩٧) لابن المنذر، "الطهور" لأبي عبيد (٢١٦ - ٢٦٣ بتحقيقي)، "طرح التثريب" (٢/ ٣٩ - ٤٠)، "التمهيد" (١٤/ ١٦٥).
(٦) لا يسلَّم بذلك، كما بيّناه، والحمد لله.
(٧) به قال أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة، وإليه ميل المجد ابن تيمية في "المنتقى" (رقم ١٦)، وينظر "شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ٣٠١)، والتعليق عليه.
(٨) قدمه الخطابي في "المعالم" (١/ ٨٠) ورجحه على غيره، وبالنظر إلى التطبيق العملي آنذاك نرى ضعف هذا القول، فلم يكن الصحابة يجمعون ما تقاطر من الماء. =

<<  <   >  >>