للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثيرة في الأحاديث (١).

...


= الأكثرين، وعلم حال ميتة البحر وكونها حلالاً مشكل في الأصل؛ فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين، علم أن أخفاهما بالبيان أولاهم، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم أن في البحر حيوانًا قد يموت فيه، -والميتة نجس- احتاج أن يظهر أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات، وألا يتوسموا أن ماءه ينجس بحلولها فيه، وفي إضافة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الجواب جوابًا عما لم يسأل عنه دليل على جواز أمثاله من الزيادات في الأجوبة إذا كانت حال السائل كحال السائل، فإن ذلك تعربف بطرق الرشاد، وهداية إلى منهاج الصلاح"-.
وانظر أيضاً: "المجموع" (١/ ٨٣)، "إعلام الموقعين" (٦/ ٤٥ بتحقيقي)، "فتح الباري" (١/ ٢٧٩)، "فتح العلام" (٥٠) لزكريا الأنصاري، "تحفة الأحوذي" (١/ ٢٢٦).
(١) كالمسيء صلاته، فابتدأ - صلى الله عليه وسلم - فعلمه الطهارة، ثم علمه الصلاة، وذلك -والله أعلم- لأن الصلاة شيء ظاهر تشتهيه الأبصار، والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء، فلما رآه - صلى الله عليه وسلم - جاهلاً بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارة، فعلمه إياها. أفاده الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٤٤).
وفي الحديث فوائد أخري غير المذكورة، مثل: إن العالم إذا تفرد بالجواب يتعين عليه ذلك، وأنه يجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم عما لا يعلمه، أو يتردد فيه.

<<  <   >  >>