للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: حديث ثوبان. قال الترمذي: هو حسن.

الرابع: في إسناده رجلٌ فيه جهالة، ولم يضعفه أبو داود.

وفي الإسناد أبو حَزْرة بحاءٍ مهملة ثم زاي ساكنة ثم راء، واسمه يعقوب بن مجاهد، وقيل: كنيته أبو يوسف، وأما أبو حَزْرة فلقب (١).

وأبو حيّ بفتح الحاء وتشديد الياء، اسمه شداد بن حي الحمصي (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان".

الأخبثان: البول والغائط (٣).

وقوله: "بحضرة الطعام" (٤) هو بفتح الحاء وإسكان الضاد وفتحها،


(١) مثله في "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٦٥ - ٦٦ ط قرطبة) للمصنف، وذكره مسلم في "الكنى والأسماء" (١/ ٢٦٧) رقم (٩٢١) على أنه كنية، وكذلك فعل الدولابي (٢/ ٤٥٥ ط الكوثر)، وتحرف فيه إلى "أبو حذرة" بالذال لا بالزاي، وهو كذلك في الطبعة الهندية (١/ ١٤٦)، وفي طبعة دار الكتب العلمية (١/ ٣١٢) فليصوب فيها جميعًا!.
وهو مذكور على الجادة في "المقتنى في سرد الكنى" (١/ ١٧٢) للذهبي.
(٢) لم يسمه البخاري في "الكنى" (٢٦)، ولا أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (٤/ ١٨٣)، ولا ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥٧٩)، ولا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٦٤). وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٢/ ٣٩٢)، وضبطه في "مؤتلف الدارقطني" (٧٨٥) والتعليق عليه.
(٣) وقد ورد مصرحًا به عند ابن حبان (٢٠٧٣) وغيره. وظاهر الحديث أن المعبر مدافعة الأخبثين معًا لا أحدهما، وليس كذلك، بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة، لحديث عبد الله بن الأرقم المتقدم برقم (٨٨)، وفي بعض ألفاظه: "إذا أراد أحدكم الغالط فليبدأ به قبل الصلاة"، وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبًا، فإنه قد لا يدافعه البول معه، لحقنه.
(٤) الحضور أعم من الوضع، والوضع أعم من القرب والعبرة تحقق العلة، إذ هذا النهي معقول المعنى. والقاعدة الأصولية (إن محمل النص إذا اشتمل =

<<  <   >  >>