وهو مذكور على الجادة في "المقتنى في سرد الكنى" (١/ ١٧٢) للذهبي. (٢) لم يسمه البخاري في "الكنى" (٢٦)، ولا أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (٤/ ١٨٣)، ولا ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٥٧٩)، ولا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٦٤). وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٢/ ٣٩٢)، وضبطه في "مؤتلف الدارقطني" (٧٨٥) والتعليق عليه. (٣) وقد ورد مصرحًا به عند ابن حبان (٢٠٧٣) وغيره. وظاهر الحديث أن المعبر مدافعة الأخبثين معًا لا أحدهما، وليس كذلك، بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة، لحديث عبد الله بن الأرقم المتقدم برقم (٨٨)، وفي بعض ألفاظه: "إذا أراد أحدكم الغالط فليبدأ به قبل الصلاة"، وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالبًا، فإنه قد لا يدافعه البول معه، لحقنه. (٤) الحضور أعم من الوضع، والوضع أعم من القرب والعبرة تحقق العلة، إذ هذا النهي معقول المعنى. والقاعدة الأصولية (إن محمل النص إذا اشتمل =