للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فيه الكراهية. نعم هو مؤثر في صحة الصلاة: إن شغلته المدافعة عنها، ولا سيما إذا لم يدر كيف صلى، فهو الذي يعيد قبل الوقت وبعده، أثر ذلك على مالك، وتأوله بعض أصحابه إن كان الشغل خفيفًا فهو الذي يعيد في الوقت.
قال القاضي عياض: "كلهم مجمعون على أنه إن بلغ ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع الصلاة، وإن أصابه ذلك فيها".
ويمكن التفريق بين حكم الدخول في الصلاة وهو على هذه الحالة، وحكم إعادتها، فالنهي -عند الجماهير- إن كان ينفك فلا يقتضي البطلان، وإلا فيقتضيه، وفي تنزيله على هذه المسألة خلاف كتنزيله على الصلاة في الأرض المغصوبة، وأما من جعله باطلاً إن كان في حق الله تعالى، وليس كذلك إن كان لحق العبد فلا يقول بذلك، وهذا الضابط هو الذي ارتضاه ابن تيمية مناصرًا المازري، خلافًا لتعكير العلائي عليه في كتابه "تحقيق المراد"؛ محتجًّا بالتداخل بين حق الله وحق العبد، ويدفع تشويشه بما قرره جمع من المحققين بأن الحق الذي يقبل الإسقاط أو المسامحة فهو للعبد، وإلا فهو لله عز وجل، وبسطتُه في شرحي على "الورقات" المسمى "التحقيقات والتنقيحات" (١٦٣ - ١٦٨)، ونخلص مما مضى أن لمدافِع الأخبثين أربعة أحوال:
أحدهما: أن يكون بحيث لا يعقل بسببهما الصلاة وضبط حدوده، فلا تحل له الصلاة ولا الدخول فيها إجماعًا.
ثانيها: أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية.
ثالثها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط.
رابعها: أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، وقد عرفت حكم ذلك.
وانظر في هذا: "إكمال المعلم" (٢/ ٤٩٣ - ٤٨٥)، "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٣٥)، "القبس" (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) لابن العربي، "إحكام الأحكام" (٢/ ٧١ - ٧٣)، "العُدة في شرح العمدة" (١/ ٣١٦ - ٣١٧) لابن العطار، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٥) لابن الملقن، =

<<  <   >  >>