(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٥٠)، وابن حبان (١٠٥٨)، والبيهقي (١/ ٤٦) من طريق معاوية بن صالح، وحسَّن الدارقطني إسناده. وقال ابن منده عن قوله: "فإن أحدكم لا يدري ... ": "هذه الزيادة رواتها ثقات، ولا أراها محفوظة!! " قلت: وهي من غير هذا الطريق عند البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٧٨). وانظر: "البدر المنير" (١/ ٥٠٤)، "التلخيص الحبير" (١/ ٣٤). (٢) بناء على أن الأمر بغسل اليد أمر ندب هنا، وهو مذهب الجمهور، لقرينة التعليل بما يقتضي الشك في نجاسة اليد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القواعد النورانية" (ص ٩٣): "إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطًا". (٣) وهل شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء في الوضوء مختصًّا بنوم =