للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= خامسًا: أتمم الفوائد التي بدأ بها الشارح من كلامه في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٣٠ - ٢٣٢)، مراعيًا عدم التكرار، فأقول وبالله المستعان، لا رب سواه، ولا معبود بحق إلا إياه:
* ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثًا؛ لأنه إذا أمر به في المتوهّمة، ففي المحققة أولى.
* ومنها: استحباب الغسل ثلاثًا في المتوهمة.
* ومنها: أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل، ولا يؤثر فيها الرش، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "حتى يغسلها أو يرشها".
* ومنها: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدري أين باتت يده" ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره، أو ذَكَره، أو نجاسة، أو نحو ذلك، لأن كان هذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، والأحاديث الصحيحة: وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحًا به، والله أعلم.
قال النووي عقبها: "هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا" وساق ما ذكره هنا، ووزعنا الزوائد على محاله من كلامه، ومما زاده قوله (٣/ ٢٣٢) بعد تقريره أن النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وأنه مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم: وأن هذا النهي عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، قال:
"هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقّن طهارتها، وأراد غمسها قبل غسلها، فقد قال جماعة من أصحابنا (أ): حكمه حكم الشك، لأنّ أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس، فسُد الباب لئلا يتساهل فيه من =

<<  <   >  >>