للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: لَيْسَ الِاخْتِلَاف فِي هَذِه الْأَوْجه السَّبْعَة خلاف رِوَايَة، بل اخْتِلَاف تَخْيِير. نعم؛ الْإِتْيَان بِوَجْه مِمَّا يخْتَص بِكَوْن التَّكْبِير لآخر السُّورَة، وبوجه مِمَّا يخْتَص بِكَوْنِهِ لأولها، أَو بِوَجْه مِمَّا يحتملهما: مُتَعَيّن. إِذْ الإختلاف فِي ذَلِك: اخْتِلَاف رِوَايَة فَلَا بُد من التِّلَاوَة بِهِ، إِذا قصد جمع تِلْكَ الطّرق.

الثَّالِث: لَا يجوز التَّكْبِير إِلَّا فِي وَجه الْبَسْمَلَة بَين السورتين؛ لِأَن رَاوِي التَّكْبِير، لَا يُجِيز بَين السورتين سوى الْبَسْمَلَة، وَيحْتَمل مَعَه كل من الْأَوْجه الْمُتَقَدّمَة، إِلَّا أَن الْقطع عَن الْمَاضِيَة أحسن على مذْهبه؛ لِأَن الْبَسْمَلَة عِنْده لَيست آيَة بَين السورتين، بل هِيَ للتبرك، وَلذَلِك: لَا يجوز لَهُ التَّكْبِير من أول (الضُّحَى) ؛ لِأَنَّهُ خلاف رِوَايَته.

الرَّابِع: إِذا وصل الْقَارئ آخر السُّورَة بِالتَّكْبِيرِ، فَإِن كَانَ آخرهَا سَاكِنا: كَسره للساكنين. نَحْو: {فَحدث} ، الله أكبر. وَإِن كَانَ منونا: كَسره، أَيْضا، كَذَلِك، سَوَاء أَكَانَ الْحَرْف الْمنون

<<  <  ج: ص:  >  >>