٢٥- باب الرجل يُهل بالحج، ثم يجعلها عمرة
[٢٦- باب الرجل يحج عن غيره]
[٢٧- باب كيف التلبية؟]
[٢٨- باب متى يقطع التلبية؟]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٢٩- باب متى يقطع المعتمر التلبية؟]
٣١٦- عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ ابن أبي ليلى- واسمه محمد بن عبد الرحمن-
ضعيف؛ لسوء حفظه، وبه أعله المنذري، وأشار المصنف إلى أن الصواب في
الحديث، وقفُه على ابن عباس، وصرح البيهقي بأن رفعه خطأ من ابن أبي ليلى) .
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى.
قال أبو داود: " رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء عن ابن
عباس موقوفاً ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى، لا سيما وقد يخالفه
ثقتان، وهما؛ عبد الملك بن أبي سليمان وهمام؛ فروياه عن عطاء ... به موقوفاً
كما ذكر المؤلف، مشيرا بذلك إلي أن رفعه خطأً، والصواب وقفه، وذلك ما صرح
به البيهقي تبعاً للإمام الشافعي، وقد ذكرت كلامهما في "الارواء" (١٠٩٩) مع
تخريح الحديث فأغنى عن الإعادة.