[١٣- باب في الهدي]
[١٤- باب في هدي البقر]
[١٥- باب في الإشعار]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[١٦- باب تبديل الهدي]
٣٠٩- عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
أهدى عمر بن الخطاب نجيباً؛ فأُعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! إني اهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمائة دينار،
أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال:
" لا، انحرها إياها ".
قال أبو داود: " هذا لأنه كان أشعرها ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ جهْم فيه جهالة. وبذلك أعله المنذري وابن
القيم) .
إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم.
قال أبو داود: " أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه
حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود ... ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته الجهم هذا، قال الذهبي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute