إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا يحيى بن آدم عن قُطْبة بن عبد العزيز
ابن سِياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، لضعف أبي يحيى القتّات، والاختلاف في
إسناده وصلاً وإرسالاً؛ كما كنت بينته في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال
والحرام " (٣٨٣) ؛ فلا داعي للإعادة.
[٥٧- باب في وسم الدواب]
[٥٨- باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه]
[٥٩- باب في كراهية الحفر تنزى على الخيل]
٦٠- باب في ركوب ثلاثة على دابةً
[٦١- باب في الوقوف على الدابة]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٦٢- باب في الجنائب]
٤٤٣/٢ (*) - عن أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" تكون إبل للشياطن، وبيوت للشياطين. فأما إبل الشياطين: فقد
رأيتها؛ يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها؛ فلا يعلو بعيراً منها، ويمر
بأخيه قد انقطع به؛ فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين: فلم أرها ".
كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.
(قلت: إسناده حسن) (*) .
(*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله هنا.