للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أخبرنا يحيى بن آدم عن قُطْبة بن عبد العزيز

ابن سِياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، لضعف أبي يحيى القتّات، والاختلاف في

إسناده وصلاً وإرسالاً؛ كما كنت بينته في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال

والحرام " (٣٨٣) ؛ فلا داعي للإعادة.

[٥٧- باب في وسم الدواب]

[٥٨- باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه]

[٥٩- باب في كراهية الحفر تنزى على الخيل]

٦٠- باب في ركوب ثلاثة على دابةً

[٦١- باب في الوقوف على الدابة]

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

[٦٢- باب في الجنائب]

٤٤٣/٢ (*) - عن أبي هريرة: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" تكون إبل للشياطن، وبيوت للشياطين. فأما إبل الشياطين: فقد

رأيتها؛ يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها؛ فلا يعلو بعيراً منها، ويمر

بأخيه قد انقطع به؛ فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين: فلم أرها ".

كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.

(قلت: إسناده حسن) (*) .


(*) هذا الحديث أشار الشيخ رحمه الله إلى نقله هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>