[٤- كتاب اللقطة]
[١- التعريف باللقطة]
٣٠٣- عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله
قال:
رخص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصا والسوْطِ والحبْل وأشباهه؛ يلتقطه
الرجل ينتفع به.
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد [صدوق له
أوهام] . وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي) .
إسناده: حدثنا سليمان بن عبد للرحمن الدمشْقِي: ثنا محمد بن شُعيْبٍ عن
المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي: أنه حدثه عن جابر ...
قال أبو داود: " رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة ...
بإسناده. ورواه شبابةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا ...
لم يذكروا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي الزبير المكي، وهو مدلس. والمغيرة
ابن زياد صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ.
وقد تابعه المغيرة أبو سلمة- وهو: ابن مسلم-؛ كما في تعليق المصنف،
وبين أنه قد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقال: النعمان بن عبد السلام عنه ...
بإسناده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute