للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤- باب في الذمي يُسْلِم في بعض السّنة؛ هل عليه جِزْية؟

٥٤٣- عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" ليس على المسلم جزية ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ قابوس فيه لين) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قابوس لين لا يحتج به؛ كما تقدم برقم (٥٣٢) .

والحديث تمام الحديث المتقدم هناك؛ فلا داعي لإعادة تخريجه.

٥٤٤- حدثنا محمد بن كثير قال:

سُئِل سفيان عن تفسير هذا؟ فقال: إن أسْلم؛ فلا جِزية عليه (*) .

(قلت: إسناده مقطوع صحيح) .

هذا إسناد مقطوع صحيح. وقال البيهقي (٩/١٩٩) عقب الحديث:

" وهذا- إن صح- إنما هو في تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا؛

رفع ذلك عنهم ".

[٣٥- باب في الإمام يقبل هدايا المشركين]

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]


(*) هذا الأثر ظاهره أنه من حصة "الصحيح "، ولم يشر الشيخ رحمه الله إلى نقله؛ لذا
فقد اثبتناه هنا، ووضعناه هناك أيضاً برقم (٢٦٨٧/م) . (الناشر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>