[٣٥- باب ما لا يجوزمنعه]
٢٩٦- عن سبار بن منظور- رجل من بني فزارة- عن ابيه عن امرأة-
يقال لها: بُهيْسةُ- عن ابيها قالت:
استأذن أبي النبيً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّلُ
ويلْتزِم، ثم قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحِلّ منْعُه؟ قال:
" الماء "، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:
" الملح ". قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لايحل منعه؟ قال:
" أن تفعل الخير خير لك ".
(قلت: إسناده ضعيف، لجهالة بُهيْسة ومنظور الراوي عنها) .
إسناده: حدثنا عبيد الله بن معاذ: ثنا أبي: ثنا كهْمس عن سيار بن منظور.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة منظور- والد سيًار-، وبهيْسة، قال الذهبي وغيره:
" مجهولان ".
والحديث أخرجه الدارمي (٢/٢٦٩) ، وأحمد (٣/٤٨١) من طريقين اخرين
عن كهْمس ... به.
وخالفهم وكيع فقال: ثنا كهمس بن الحسن عن منظور بن سيار بن منظور
الفزاري عن أبيه ... به.
أخرجه أحمد (٣/٤٨٠) .
فقلبه وكيع فقال: منظور بن سيار.. وهو وهم؛ كما قال البخاري وغيره كما
في "التهذيب "، والصواب قول الجماعة: سيار بن منظور ... والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute