" وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين ".
قلت: وهو مثل خصيف في الضعف، لكن يقوي حديثه أن له شواهد كثيرة
أحدها: في الكتاب الآخر (١٨٠٢ و ١٨٠٣) ، وطرقه في "الإرواء " (١٨٨٢) من
حديث أبي هريرة، بينما لم نجد للزيادة التي تفرد بها خصيف أي شاهد؛ ولذلك
فهي زيادة منكرة. ومثلها في النكارة زيادة ابن حبان: قال: " إنكن إذا فعلتن ذلك
قطعتن أرحامكن ".
[١٤- باب في نكاح المتعة]
٣٥٣- عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال:
كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل
- يقال له رييع بن سبْرة-: أشهد على أبي أنه حدث:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عنها في حجّةِ الوداع.
(قلت: رجال إسناده رجال "الصحيح "، لكن قوله: " في حجةِ الوداع "
شاذ، والمحفوظ ما رواه مسلم وغيره بلفظ: " زمن الفتح " كما أفاده البيهقي
والعسقلاني) .
إسناده: حدثنا مسدد بن مسرهد: ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير ربيع بن سبْرة فهو
من رجال مسلم وحده، ومسدد بن مسرهد فإنه من رجال البخاري فقط وقد توبع،
ولكن قوله: " في حجةِ الوداع " شاذ، والمحفوظ أن ذلك كان زمن فتح مكة، كما رواه
مسلم في "صحيحه "، وقد حققت ذلك وخرجت الحديث في "إرواء الغليل "
(١٩٠١) .