" حديث حسن ".
وخالفهم جميعاً، محمدُ بنُ فضيل؛ فقال: عن يزيد بن أبي زياد ... به؛ إلا
أنه لم يذكر الجملة المنكرة ولا الحِدأة، وقال: " والفأرة الفويسقة ". فقيل له: لم
قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة
لتحرق بها البيت. وقال البوصيري في "الزوائد" (ق ١٨٧/٢) :
" هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وإن أخرج له مسلم؛ فإنما
أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه فقد اختلط باخره ".
قلت: وكل هؤلاء الرواة عنه ثقات حفاظ، فاختلافهم عليه في متنه ليس
منهم؛ وإنما هو منه؛ فهذه علة أخرى لم أر من نبه عليها. والموفق الله تبارك
وتعالى.
[٤١- باب لحم الصيد للمحرم]
٣٢٠- عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول:
" صيد البر لكم حلال؛ ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، قال الترمذي: " والمطلب لا نعرف له
سماعاً عن جابر ". ثم هو إلى ذلك كثير التدليس، وقد عنعنه، وهذه هي العلة
الحقيقية، وقد أُعل بغيرها) .
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا يعقوب- يعني- الإسكندراني عن عمرو
عن المطلب ... به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute