[١١٣- باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر]
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
١١٤- من باب من قال: تغتسل كلّ يوم مرةً، ولم يقل: عند الظهر
٥٥- عن معْقِل الخثْعمِي عن علي قال:
المستحاضة إذا انقضى حيضها؛ اغتسلت كلّ يوم، واتخذت صوفة
فيها سمْنٌ أو زيتٌ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ معقل الخثعمي مجهول. ولذلك قال المنذري:
" غريب ". والصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه: الاغتسال لكل صلاة، أو
لكل صلاتين مرة. كذلك رواه سعيد بن جبير عنه. وحديثه في الكتاب الآخر
(رقم ٢٧٨ و ٣٠٥)) .
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: نا عبد الله بن نُميْرٍ عن محمد بن أبي
إسماعيل- وهو محمد بن راشد- عن معْقِلٍ الخثْعمِيِّ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ معقل الخثعمي؛ قال في " الميزان ":
" لا يُعْرفُ. حدث عنه محمد بن أبي إسماعيل. قلت: يكنى أبا عبد الصمد،
روى عن محمد بن آدم المِصِّيصِي وجماعة. قال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في
جل روايته "!
قلت: كذا في " الميزان "؛ وهو خطأ واضح- أعني قوله: قلت: يكنى ... إلخ-؛
قإن هذا لم يذكره أحد في ترجمة معقل هذا، ولا يمكن أن يكون؛ فإن محمد بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute