إسناده: حدثنا هنّاد قال: ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق..-
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وأيضاً فقد جاء
الحديث من رواية جمع من الثقات- كمالك وغيره- لم يذكر أحد منهم أن النفل
كان من رأس الغنيمة.
وبذلك أعله ابن عبد البر كما نقله عنه في "عون المعبود" (٣/٣٢) ، بل قد
صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:
" لا نفل إلا بعد الخمس " كما رواه المصنف وغيره، وقد تقدم في "الصحيح "
برقم (٢٤٥٩) .
والحديث أخرجه البيهقي (٦/٣١٢- ٣١٣) من طريق يعلى بن عبيد: ثنا
محمد بن إسحاق ... به نحوه.
١٥٨- باب فيمن قال: الخمس قبل النّفل
[١٥٩- باب في السرية ترد على أهل العسكر]
١٦٠- باب في النّفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم
[١٦١- باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه]
[١٦٢- باب في الوفاء بالعهد]
١٦٣- باب في الإمام يُستجنّ به في العهود
[١٦٤- باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]