تكلموا فيه من قبل حفظه، فإذا روى ما يخالف فيه الثقات؛ لم يُحْتج به، كما
صنع في هذا الحديث، فقد رواه منصور عن أبي وائل فقال:
" ثوب أحدهم ". وفي رواية عنه:
" جلد أحدهم "؛ كما رواه المصنف قبيل هذه الرواية، وقد أوردناها في
" صحيحه "؛ لصحة إسنادها، وذكرنا هناك الحديث بتمامه فراجعه (رقم ١٧) .
ثم إنني لم أقف على رواية عاصم هذه، ولكني رأيت في " المجمع " (١/٢٠٩)
ما نصه:
" وعن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول قاعداً، قد جافى بين
فخذيه، حتى جعلت آوي له من طول الجلوس، ثم جاء قابضاً بيده على ثلاث
وستين فقال: " إن صاحب بني إسرائيل كأن أشد على البول منكم، كان معه
مقراض، فإذا أصاب ثوْبهُ شيء من البول قصّه ". رواه الطبراني في " الكبير "،
وفيه علي بن عاصم، وكأن كثير الخطأ والغلط، وينبّه على غلطه؛ فلا يرجعُ؛
ويحْتقِر الحفاظ ".
قلت: وغلطه في هذا الحديث واضح؛ فإن صاحب بني إسرائيل كان ينكر
القص ولا يفعله، كما ثبت في " صحيحه " من حديث عبد الرحمن ابن حسنة،
ومن حديث أبي موسى أيضاً في " الصحيحين ".
١٢- باب البول قائماً
[١٣- باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده]
١٤- باب المواضع التي نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول فيها
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]