للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلموا فيه من قبل حفظه، فإذا روى ما يخالف فيه الثقات؛ لم يُحْتج به، كما

صنع في هذا الحديث، فقد رواه منصور عن أبي وائل فقال:

" ثوب أحدهم ". وفي رواية عنه:

" جلد أحدهم "؛ كما رواه المصنف قبيل هذه الرواية، وقد أوردناها في

" صحيحه "؛ لصحة إسنادها، وذكرنا هناك الحديث بتمامه فراجعه (رقم ١٧) .

ثم إنني لم أقف على رواية عاصم هذه، ولكني رأيت في " المجمع " (١/٢٠٩)

ما نصه:

" وعن أبي موسى قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول قاعداً، قد جافى بين

فخذيه، حتى جعلت آوي له من طول الجلوس، ثم جاء قابضاً بيده على ثلاث

وستين فقال: " إن صاحب بني إسرائيل كأن أشد على البول منكم، كان معه

مقراض، فإذا أصاب ثوْبهُ شيء من البول قصّه ". رواه الطبراني في " الكبير

وفيه علي بن عاصم، وكأن كثير الخطأ والغلط، وينبّه على غلطه؛ فلا يرجعُ؛

ويحْتقِر الحفاظ ".

قلت: وغلطه في هذا الحديث واضح؛ فإن صاحب بني إسرائيل كان ينكر

القص ولا يفعله، كما ثبت في " صحيحه " من حديث عبد الرحمن ابن حسنة،

ومن حديث أبي موسى أيضاً في " الصحيحين ".

١٢- باب البول قائماً

[١٣- باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده]

١٤- باب المواضع التي نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن البول فيها

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

<<  <  ج: ص:  >  >>