إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا حجاج عن ابن جريج.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب،
وبذلك أعله الحافظ المنذري والعسقلاني.
والحديث أخرجه جماعة مثل رواية المصنف، ذكرتهم في "الإرواء" (٨٠٥) .
وأزيد هنا: أن عبد الرزاق أخرجه أيضاً (٧٢١٩) عن ابن جريج عن ابن
شهاب ... به؛ لم يذكر الواسطة، ولكن ابن جريج مدلس. وقد أعضله مرة؛
فقال: عن ابن شهاب قال ... فذكره مرفوعاً.
أخرجه عبد الرزاق أيضاً (٧٢٠٣) .
[١٦- باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة]
[١٧- باب زكاة الفطر]
[١٨- باب متى تؤدى؟]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[١٩- باب كم يؤدي في صدقة الفطر؟]
٢٨٣- عن عبد العريز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:
كان الناس يُخْرِجُون صدقة الفطر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من
شعير، أو تمر، او سُلْت، أو زبيب.
قال: قال عبد الله:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute