للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جرى ابن حزم على ظاهر إسناده، فحكم بصحة الحديث؛ حيث ذكر في

مكان آخر (٣/٢٠٢) هذا اللفظ المستنكر من الحديث، ثم ذكر لفْظيْ ثابت

السابقين، والقطعة التي أوردنا من حديث عمران، ثم قال:

" وكل هذا صحيح ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ: " من أدرك

منكم صلاة الغداة؛ فليقض معها مثلها "، وإذا تُؤُمِّل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير

في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور- إلا بدليل-، فالضمير في " معها " راجع

إلى الغداة، لا إلى الصلاة؛ أي: فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي

بلا زيادة عليها؛ أي: فليؤدِّ ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم "!

قلت: وهذا المعنى غير متبادر من هذا اللفظ! وأرى أن حمْلهُ عليه تكلف

واضح. والله أعلم.

[١١- من باب في بناء المساجد]

٦٦- عن محمد بن عبد الله بن عِياضٍ عن عثمان بن أبي العاص

رضي الله تعالى عنه:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتُهم.

(قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن عبد الله بن عِياض لا يُعْرفُ) .

إسناده: حدثنا رجاء بن المُرجّى: ثنا أبو همام الدلال: محمد بن مُحبّب: ثنا

سعيد بن السائب عن محمد بن عبد اللله بن عياض.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير محمد بن عبد الله بن عياض؛ قال

الذهبي:

" لا يُعْرفُ، روى عنه سعيد بن السائب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>