٢٣- باب إذا أسْلم أحدُ الزّوْجيْنِ
٣٨٧- عن سِماكٍ عن عكرمة عن ابنِ عباس:
أن رجلاً جاء مُسْلِماً على عهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم جاءت امرأتُهُ مُسْلِمةً
بعده، فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسْلمتْ معي؛ فرُدها علي.
وفي رواية:
أسلمتِ امرأة على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتزوّجتْ، فجاء زوجُها إلى
النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله! إني قد كلنتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي،
فانْتزعها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من زوجِها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول.
(قلت: إسناده ضعيف؛ سِماك- وهو: ابن حرب- روايته عن عكرمة
خاصة مضطربة، وكان تغير بآخره؛ فكانْ رُبّما يُلقّن) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيْبة: ثنا وكِيْع عن إسرائيل عن سماك.
حدثنا نصْرُ بن عليّ: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك ... بالرواية الثانية.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما ذكرت آنفاً، وقد صحّحهُ تجمْعٌ، وهو مخرج في
" الإرواء " (١٩١٨) .
٢٤- باب إلى متى تُردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
[٢٥- باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو اختان]
[٢٦- باب إذا أسلم أحد الأبوين؛ مع من يكون الولد؟]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]