للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٨- كتاب الصوم]

[١- باب مبدأ فرض الصوم]

[٢- باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)]

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

[٣- باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى]

٣٩٦- عن ابن عباس:

(وعلى الّذِيْن يطِيْقُونهُ فِدْية طعامُ مِسْكِيْن) قال:

كانت رُخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن

يُفْطِرا، وُيطْعِما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا- قال أبو

داود: يعني: على أولادهما-؛ أفطرتا وأطعمتا.

(قلت: شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصاراً مُخِلاً بالغاً؛ فأسقط منه

الجملة الاتية بعد قوله: (مسكيناً) : " ثم نسخ ذلك في هذه الأية: (فمن شهِد

منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا

يطيقان الصوم ") .

إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزْرة

(الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفاً،

ويدل على ذلك أمور، من أهمها:

<<  <  ج: ص:  >  >>