[٨- كتاب الصوم]
[١- باب مبدأ فرض الصوم]
[٢- باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)]
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٣- باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى]
٣٩٦- عن ابن عباس:
(وعلى الّذِيْن يطِيْقُونهُ فِدْية طعامُ مِسْكِيْن) قال:
كانت رُخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن
يُفْطِرا، وُيطْعِما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا- قال أبو
داود: يعني: على أولادهما-؛ أفطرتا وأطعمتا.
(قلت: شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصاراً مُخِلاً بالغاً؛ فأسقط منه
الجملة الاتية بعد قوله: (مسكيناً) : " ثم نسخ ذلك في هذه الأية: (فمن شهِد
منكم الشهر فليصمه) ، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا
يطيقان الصوم ") .
إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزْرة
(الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفاً،
ويدل على ذلك أمور، من أهمها:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute