" سمعت أحمد قال: ويروى في الحيض حديث ثالث: حديث عبد الله بن
محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء ".
ذكر هذا في " باب المرأة يضطرب عليها حيضها ".
وهو يعني بذلك حديثه هذا حتماً؛ فإنه ليس لابن عقيل حديث غيره في
الباب.
[١١٠- من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة]
٥٠- قال أبو داود: " ورواه أبو الوليد الطيالسي- ولم أسمعه منه- عن
سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:
استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" اغتسلي لكل صلاة ... "، وساق الحديث ".
قال ابو داود: " ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير ... قال:
" توضئي لكل صلاة " ... ".
قال أبو داود: " وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أبي
الوليد ".
(وهو كما قال المصنف رحمه الله؛ وإنما يصح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " توضئي
لكل صلاة " في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: عند البخاري وغيره.
وأصله في الكتاب الآخر (رقم ٢٨١ و ٢٨٢) . وأما قوله عليه الصلاة
والسلام: " اغتسلي لكل صلاة "؛ فقد صح في هذا الحديث، وتراه في
الكتاب المشار إليه (رقم ٣٠١ و ٣٠٢) ، وانظر أيضاً (رقم ٣٠٣) .