للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" سمعت أحمد قال: ويروى في الحيض حديث ثالث: حديث عبد الله بن

محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء ".

ذكر هذا في " باب المرأة يضطرب عليها حيضها ".

وهو يعني بذلك حديثه هذا حتماً؛ فإنه ليس لابن عقيل حديث غيره في

الباب.

[١١٠- من باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة]

٥٠- قال أبو داود: " ورواه أبو الوليد الطيالسي- ولم أسمعه منه- عن

سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:

استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" اغتسلي لكل صلاة ... "، وساق الحديث ".

قال ابو داود: " ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير ... قال:

" توضئي لكل صلاة " ... ".

قال أبو داود: " وهذا وهم من عبد الصمد. والقول فيه قول أبي

الوليد ".

(وهو كما قال المصنف رحمه الله؛ وإنما يصح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " توضئي

لكل صلاة " في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: عند البخاري وغيره.

وأصله في الكتاب الآخر (رقم ٢٨١ و ٢٨٢) . وأما قوله عليه الصلاة

والسلام: " اغتسلي لكل صلاة "؛ فقد صح في هذا الحديث، وتراه في

الكتاب المشار إليه (رقم ٣٠١ و ٣٠٢) ، وانظر أيضاً (رقم ٣٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>