[١٠٨- من باب في المرأة تستحاض، ومن قال:]
تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض
٤٦- وروى العلاء بن المُسيّبِ عن الحكم عن أبي جعفر قال:
إن سودة استحيضت، فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا مضتْ أيامها اغتسلتْ
وصلتْ.
(قلت: قال البيهقي: " رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث
عن العلاء ... أتم من ذلك ". قلت: وهذا إسناد ضعيف من وجهين. الأول:
العطاردي هذا: اسمه أحمد بن عبد الجبار أبو عمر الكوفي، وهو ضعيف.
الأخر: الانقطاع؛ فإن أبا جعفر- وهو محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي
الله عنه- ولد بعد وفاة سودة رضي الله عنها. وبهذا أعله الحافظ، فقال: " لكنه
مرسل؛ لأن أبا جعفر تابعي ولم يذكر من حدثه به ") .
إسناده: معلق، وقد رواه البيهقي من طريق المؤلف، ثم قال:
" رواه ابن خزيمة عن العطاردي عن حفص بن غياث عن العلاء ... أتم من
ذلك ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ للوجهين المذكورين آنفاً.
ولذلك فلا ينبغي أن يحتج به على دعوى عد سودة في المستحاضات؛ كما
فعل بعضهم، فقد قال الحافظ في " الفتح " (١/٣٢٦- ٣٢٧) :
" وقرأت بخط مُغلطاي في عد المستحاضات في زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: وسودة
بنت زمعة؛ ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر محمد بن علي بن