للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيراً كذا وكذا، أوجدتم هذا في القران؟! قا: لا. قال: فعنْ منْ أخذتم

هذا؟! أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذكر شيئاً نحو هذا.

(قلت: إسناده ضعيف؛ صرد قال الذهبي: " لا يعرف ") .

إسناده: حدثنا محمد بن بشار: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري: ثنا

صُرد بنُ أبي المنازل.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة صردٍ هذا، قال الذهبي:

"لا يعرف ".

وحبيب- هو ابن أبي فضْلان- لم يوثقه غير ابن حبان!

والحديث سكت عنه المنذري!

[٢- باب العروض إذا كانت للتجارة؛ هل فيها زكاة؟]

٢٧٥- عن سليمان بن موسى أبي داود: ثنا جعفر بن سعد بن سمُرة

ابن جُنْدُب: حدثني خُبيْبُ بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمُرة بن

جُنْدُبً قال:

أما بعد؛ فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا أن نُخْرِج الصدقة من الذي

نُعِد للبيع.

(قلت: إسناده ضعيف؛ جعفر بن سعد وخبيب بن سليمان وأبوه كلهم

مجهولون. وقال الذهبي: " إسناد مظلم، لا ينهض بحكم ". وقال ابن حجر:

" في إسناده جهالة ") .

<<  <  ج: ص:  >  >>