[٣٨- باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج]
٥٥٢- عن أبي عبد الله عن معاذ؛ أنه قال:
من عقد الجزية في عنقه؛ فقد برِئ مما عليه رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبد الله. وأشار البيهقي إلى
تضعيفه) .
إسناده: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال: أخبرنا محمد بن عيسى
- يعني: ابن سُميْع-: ثنا زيد بن واقد: حدثني أبو عبد الله ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أبي عبد الله- واسمه: مسلم
الخزاعي-، لم يرْوِ عنه غير زيد هذا، وعبد الله بن العلاء، ولم يوثقه أحد حتى ولا
ابن حبان! ولذا قال الحافظ في "التقريب ":
" مقبول ". أي: عند المتابعة، ولين الحديث عند التفرد. وأشار البيهقي إلى
تضعيف الحديث هذا والذي بعده بقوله:
" هذان الحديثان إسنادهما إسْنادٌ شامي، والبخاري ومسلم لم يحْتجا بمثلهما ".
والحديث أخرجه البيهقي (٩/١٣٩) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق "
(١٦/٤٩٤- مصورة الدار) من طريق المؤلف.
٥٥٣- عن عُمارة بن أبي الشعْثاء: حدثني سِنانُ بنُ قيْس: حدثني
شبِيْبُ بن نُعيْم: حدثني يزيد بن خُميْر: حدثني أبو الدرداء قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
" من أخذ أرضاً بجِزْيتهِا؛ فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافرٍ من