تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها
[١٠٨- من باب ما يقطع الصلاة]
١١٠- عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس- قال: أحسبه- عن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
" إذا صلى أحدُكم إلى غير سُتْرةٍ؛ فإنه يقطعُ صلاتهُ الكلبُ والحمارُ
والخنزيرُ واليهودي والمجوسيُ والمرأةُ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على
قذْفة بِحجرٍ ".
(قلت: إسناده ضعيف. وقال الشوكاني: " لا تقوم بمثله حجة ". وعلته
عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في
رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: " والخنزير ... " إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد
صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في
الكتاب الأخر (رقم ٧٠٠) . وقد ضعفه المصنف بقوله: " قال أبو داود: في
نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحداً جاء
به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحداً يحدث به عن هشام [وهو الدسْتوائِي
راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه] ، وأحسب
الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر،
وذكر الخنزير، وفيه نكارة ") .
قال أبو داود: " ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل،
وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه ".