إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهْبٍ: أخبرني عمرو- يعني: ابن
الحارث- عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن ابن يونس هذا مجهول العين، كما يشير إِلى
ذلك قول الذهبي:
" ما روى عنه سِوى يزيد بن الهاد ". وكذا في "الفتح " (١٢/٥٤) وقول الحافظ فيه:
" مجهول الحال ". غير مقبول؛ لمُنافاته للمقرّرِ في أصول الحديث: أن جهالة
العين لا ترتفع إلا برواية اثنين فصاعداً.
والحديث أخرجه النسائي وغيره، وهو مخرج في "الإرواء " (٢٣٦٤) ،
و"الضعيفة" (١٤٢٧) . والشطر الثاني منه صحيح؛ له شاهد قوي من حديث ابن
عمر في "الصحيحة" (٣٤٨٠) .
[٣٠- باب في ادعاء ولد الزنى]
٣٩٠- عن سلْم- يعني: ابن أبي الذّيّال-: حدثني بعض أصحابنا عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا مُساعاة في الاسلام. منْ ساعى في الجاهلية؛ فقد لحِق بعصبتِه،
ومن ادّعى ولداً من غير رِشْدةٍ؛ فلا يرِث، ولا يُوْرث ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة شيخ سلْم، وبه أعله المنذري) .
إسناده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: ثنا مُعْتمِر عن سلْم- يعني: ابن أبي الذيال-.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين سلْم وسعيد. وإليه أشار
المنذري بقوله: