للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: الصواب مرسل) .

إسناده: حدثنا كثيرُ بن عُبيدٍ: ثنا محمّدُ بنُ خالدٍ عن مُعرف بنِ واصل عن

مُحارب بن دِثار ...

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن محمد بن خالد- وهو الوالبي- قد

خالفه ثلاثة من الثقات؛ فرووه عن مُعرِّفِ بنِ واصل عن محارب مرسلاً؛ لم

يذكروا فيه ابن عمر، وبيانه في المصدر السابق.

[٤- باب في طلاق السنة]

٥- باب الرجل يراجع ولا يُشهد

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

٦- باب في سُنّةِ طلاقِ العبدِ

٣٧٥- عن عُمر بن معتبٍ:

أن أبا حسن مولى بني نوفل أخْبرهُ: أنّهُ ايسْتفْتى ابن عباس في مملوك

كانتْ تحته مملُوكةٌ، فطلّقها تطليقتين، ثمّ عُتِقا بعد ذلك هلْ يصْلُحُ له أنْ

يخطبها؟ قال:

نعم، قضى بذلِك رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قلت: إسناده ضعيف، عمر بن مُعتب لا يعرف كما قال الذهبي وغيره.

وقال الخطابي والمنذري: "في إسناده مقال، ولم يذهب إليه أحد من

العلماء") .

<<  <  ج: ص:  >  >>