وأخرجه البيهقي (٤/١٩٧) من طريق أخرى عن الليث، ومن طريق عمرو بن
الحارث عن بكر ... به.
[٢٩- باب الصدقة على بني هاشم]
٣٠- باب الفقير يُهدي للغني من الصدقة
[٣١- باب من تصدق بصدقة، ثم ورثها]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
[٣٢- باب في حقوق المال]
٢٩٣- عن غيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال:
لما نزلت هذه الأية: (والذين يكْنِزون الذهب والفضة) - قال:-؛ كبُر
ذلك على المسلمين؛ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أُفرجُ عنكم، فانطلق
فقال: يا نبي الله! إنه كبُر على أصحابك هذه الأية، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليُطيِّب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض
المواريث لتكون لمن بعدكم ". فكبّر عمر، ثم قال له:
" ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة؛ إذا نظر إليها؛ سرتْهُ،
وإذا أمرها؛ أطاعته، وإذا غاب عنها؛ حفظته ".
(قلت: إسناده ظاهره الصحة، ولكنه معلول. بين غيْلان وجعفر بن إياس:
عثمان أبو اليقظان وهو ضعيف) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute