إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة
عن أبي موسى الهلالي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في
"الجرح والتعديل " (٤/٢/٤٣٨) :
" سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ".
والحديث أخرجه البيهقي (٧/٤٦١) من طريق المصنف.
وأخرجه أحمد (١/٤٣٢) : حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه:
أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه،
فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود
فسأله، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".
وأخرجه الدارقطني (ص ٤٩٨) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا
سليمان بن المغيرة ... به.
وقد صح موقوفاً من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (١٧٩٨) .
١٠- باب فيمن حرّم به
١١- باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute