للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٣- باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى]

٢٨٩- عن عبد الرحمن بن زياد: أنه سمع زياد بن أبي (*) نعيم

الحضرمي: أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائِي قال:

أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فبايعته (فذكر حديثاً طويلاً، قال:) ، فأتاه رجل

فقال: أعْطِنِي من الصدقة؟ فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" إن الله تعالى لم يرْض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم

فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء؛ أعطيتك حقك ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد- وهو: الأفريقي-،

وبه أعله المنذري) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم-

عن عبد الرحمن بن زياد.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن؛ كما بينته في "الإرواء"

(٨٥٩) ، و"الأحاديث الضعيفة " (١٣٢٠) .

٢٤- باب منْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

٢٩٠- عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" لا تحِل الصدقة لغني؛ إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار

فقير يُتصدق عليه، فيُهْدِي لك، أو يدعوك ".


(*) كذا في أصل الثح؛ تبعاًل "التازية"؛ والصواب: النُعيم " دون " أبي "، كما في
"التقريب "، "التهذيب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>