إسناده: حدثنا عبّاس العنْبرِيُّ وزياد بن يحيى قالا: ثنا سهل بن حماد عن
أبي مكِيْنٍ: ثنا أبو الفضل ...
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير أبي الفضل، فهو مجهول- كما
قال الحافظ وغيره-.
والحديث أخرجه البيهقي (٣/٤٦) من طريق المؤلف.
٢٩٤- باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر
٢٩٥- باب منْ فاتته؛ متى يقضيها؟
[٢٩٦- باب الأربع قبل الظهر، وبعدها]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٢٩٧- باب الصلاة قبل العصر]
٢٣٥- حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمْرة عن علي عليه السلام:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل العصر ركعتين.
(قلت: هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله: ركعتين شاذ، والصواب:
أربع ركعات. كذلك رواه محمد بن جعفر عن شعبة، وجماعة عن أبي إسحاق
- وهو السّبِيْعِيُ-) .
إسناده: قد ذُكر كما ترى. وهو إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه
علتان:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute