للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسناده: حدثنا عبّاس العنْبرِيُّ وزياد بن يحيى قالا: ثنا سهل بن حماد عن

أبي مكِيْنٍ: ثنا أبو الفضل ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات؛ غير أبي الفضل، فهو مجهول- كما

قال الحافظ وغيره-.

والحديث أخرجه البيهقي (٣/٤٦) من طريق المؤلف.

٢٩٤- باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر

٢٩٥- باب منْ فاتته؛ متى يقضيها؟

[٢٩٦- باب الأربع قبل الظهر، وبعدها]

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

[٢٩٧- باب الصلاة قبل العصر]

٢٣٥- حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن

ضمْرة عن علي عليه السلام:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قبل العصر ركعتين.

(قلت: هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله: ركعتين شاذ، والصواب:

أربع ركعات. كذلك رواه محمد بن جعفر عن شعبة، وجماعة عن أبي إسحاق

- وهو السّبِيْعِيُ-) .

إسناده: قد ذُكر كما ترى. وهو إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه

علتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>