وقد خالفه غيره، فرواه موقوفاً.
أخرجه البيهقي أيضاً من طريق عمر بن حفص: ثنا أبي: ثنا الأعمش:
حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال:
اغتسلْ من الحمام والجمعة والجنابة والحجامة والموسي.
وإسناد هذا الموقوف صحيح.
[١٢٩- باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة]
١٣٠- باب الرجل يُسْلِم فيؤمر بالغسْل
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
١٣١- من باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلْبسة في حيضها
٦٠- عن بكّار بن يحيى: حدثتني جدتي قالت:
دخلت على أم سلمة، فسألتْها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب
الحائض؟ فقالت أم سلمة:
قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتلبث إحدانا أيام
حيضها، ثم تطهرُ، فتنظر الثوب الذي كانت تقلبُ فيه، فإن أصابه دم؛
غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن اصابه شيء؛ تركناه. ولم يمنعنا ذلك أن
نصلي فيه.
وأما الممتشطة؛ فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute