إسناده: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني: حدثني الحارث بن عمير
البصري عن أيوب السختياني عن أبي قِلابة.
قلت: وهذا إسناد منقطع بين أبي قلابة والنعمان- كما سبق بيانه في الذي
قبله-، وذكر السؤال فيه منكر؛ لم يأت إلا من طريق أبي قلابة، وزاد بعضهم فيه
التسليم قبل السؤال، وهو منكر أيضاً فقال:
فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل! وهذا منكر أيضاً؛ لعدم وروده في شيء
من أحاديث الكسوف على كثرتها- كما بينته في كتابي الخاص في "صلاة
الكسوف "-.
والحارث بن عمير البصري فيه كلام؛ لكن الراجح أنه ثقة- كما حققه
العلامة عبد الرحمن اليماني في كتابه القيم "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من
الأباطيل " (١/٢٢٠/٦٨) -؛ على أنه قد خولف في إسناده- كما تقدم بيانه في
الحديث الذي قبله-.
[٢٦٨- باب الصلاة عند الظلمة ونحوها]
٢٢٠- عن عبيد الله بن النضر: حدثني أبي قال:
كانت ظلمةٌ على عهدِ أنس بن مالك، قال: فأتيت أنساً، فقلت: يا أبا
حمزة! هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.
(قلت: إسناده ضعيف، النضر والد عبيد الله: مستور، وأعله البخاري
بالاضطراب) .