للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم]

٥٠٧- عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال:

كنتُ أقرأُ على أم سعد بنتِ الربيع- وكانت يتيمةً في حِجْرِ أبي بكر-

فقرأت: (والّذين عاقدتْ أيْمانُكُمْ) ، فقالت: لا تقرأ: (والذين عقدت (١)

أيمانكم) ، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الاسلام،

فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يورثه، فلما أسلم؛ أمر الله نبيه عليه السلام

أن يؤتيه نصيبه- زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف-.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق. وبه أعله المنذري) .

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى- المعنى- قال أحمد:

ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس،

وقد عنعنه، وبه أعله المنذري في "المختصر" (٤/١٨٩) . وعبد العزيز بن يحيى-

هو: البكّائي، أبو الأصبغ الحرّاني، وهو صدوق ربما وهم؛ كما قال الحافظ.


(١) الأصل: (عاقدت) ؛ كما في الموضع الأول، وكذا وقع في نسخة "عون المعبود"
ونسخة الأستاذ الدعاس و" مختصر المنذري "، إلا أن على هامش النسخة الأولى:
" لا تقرأ، ولكن: (والذين عقدت أيمانكم) .
وهذه مطابقة لما في "الدر المنثور" (٢/١٥٠) معزواً لرواية المصنف، وابن أبي حاتم بلفظ:
لا، ولكن ... إلخ.
وما أثبته من "سنن البيهقي " التي روى الحديث فيها عن المؤلف، وهو الموافق لحديث
طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو في "الصحيح " (٢٥٩٥) وما قبله،
وانظر " العون " (٣/٨٩) ، وأفاد ابن جرير (٥/٣٣) أنهما قراءتان مستفيضتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>