للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسين. فلعلها هي المذكورة! قلت: وهو حديث ذكره أبو داود من هذا الوجه

تعليقاً. وذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً. قلت: لكنه مرسل؛ لأن أبا

جعفر تابعي، ولم يذكر من حدثه به ".

وفي " المجمع " (١/٢٨١) :

" وعن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " المستحاضة تدع

الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ

لكل صلاة ". رواه الطبراني في " الأوسط "؛ وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه ".

قلت: لعله أبو جعفر هذا؛ سقط من نسخة الأوسط لفظة: (أبو) ! والله

أعلم.

[١٠٩- من باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة]

٤٧- عن أبي عقِيل عن بُهيّة قالت:

سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأُهريقت دماً؟ فأمرني

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن آمرها؛ فلتنظر قدْر ما كانت تحيض في كل شهر- وحيضها

مستقيم-؛ فلتعد بِقدْرِ ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن- أو بقدْرهن-،

ثم لتغتسل، ثم لتستذفر بثوب، ثم لتصلِّ.

(قلت: هذا إسناد ضعيف، قال المنذري: " أبو عقِيل- بفتح العين- هو

يحيى بن المتوكل، مدني لا يحتج بحديثه، وقيل: إنه لم يرو عن بهية إلا

هو ". قلت: فهي مجهولة، وقال الحافظ: " لا تُعْرفُ ") .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عقيل ...

<<  <  ج: ص:  >  >>