[٦- من كتاب النكاح]
[١- باب التحريض على النكاح]
[٢- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين]
[٣- باب في تزويج الأبكار]
٤- باب النهي عن تزويج منْ لم يلد من النساء
[٥- باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)]
٦- باب في الرجل يعتق أمتهُ، ثم يتزوجها
٧- باب: يحْرُمُ من الرضاع ما يحْرُمُ من النسب
[٨- باب في لبن الفحل]
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
[٩- باب في رضاعة الكبير]
٣٥٠- عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه (يعني: بمعنى حديث ابن مسعود الموقوف قبله؛ بلفظ: لا
رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) وقال:
أنشر العظم.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي موسى الهلالي وأبيه، وبهما أعله
المنذري، والموقوف هو الصواب كما بينته في الكتاب الآخر (١٧٩٨)) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute