للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦- من كتاب النكاح]

[١- باب التحريض على النكاح]

[٢- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين]

[٣- باب في تزويج الأبكار]

٤- باب النهي عن تزويج منْ لم يلد من النساء

[٥- باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)]

٦- باب في الرجل يعتق أمتهُ، ثم يتزوجها

٧- باب: يحْرُمُ من الرضاع ما يحْرُمُ من النسب

[٨- باب في لبن الفحل]

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

[٩- باب في رضاعة الكبير]

٣٥٠- عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بمعناه (يعني: بمعنى حديث ابن مسعود الموقوف قبله؛ بلفظ: لا

رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) وقال:

أنشر العظم.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي موسى الهلالي وأبيه، وبهما أعله

المنذري، والموقوف هو الصواب كما بينته في الكتاب الآخر (١٧٩٨)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>