وعلة الآخر، الانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ؛ كما دلت عليه الرواية الأولى.
ورجال الوجهين ثقات رجال البخاري؛ غير عمرو بن أبي حكيم، وهو ثقة،
وعليه دار الوجهان، وقال المنذري (٤/١٨٦) في الوجه الثاني:
" في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ".
وأدق منه تعبيراً قولُ الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف " (٨/٤٠١) :
" وهذا صورته مرسل ".
ثم إن في متن الحديث نكارة؛ لمخالفته لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يرث المسلمُ الكافر ... ".
وهو في "الصحيح " (٢٥٨٤) ، وقد تكلمت على الحديث في "الضعيفة"
(١١٢٣) بأوسع مما هنا؛ في المجلد الثالث منه- يسر الله لنا طبعه (*) -.
[١١- باب فيمن أسلم على ميراث]
[١٢- باب الولاء]
١٣- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل
[١٤- باب في بيع الولاء]
١٥- باب في المولود يسْتهلّ ثم يموت
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
(*) وقد طبع منها حتما المجلد الثاني عشر. يسر الله إتمامها. (الناشر) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute