" تْقة مأمون ثبت ". وقال في عبد الصمد:
" ثقة يخطئ ".
الأمر الثاني: أن ابن إسحاق رواه عن الزهري ... مثل رواية الطيالسي.
وحديثه في الكتاب الآخر (رقم ٣٠١) .
الثالث: أنه ثبت ذلك من طريق غير طريق الزهري.
أخرجه المصنف عقب هذا الحديث، فانظره هناك (رقم ٣٠٣) .
١١١- من باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غُسْلاً
٥١- عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة قالت:
إنّ سهْلة بنت سُهيْلٍ استحيضت، فأتتِ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرها أن تغتسل
عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك؛ أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر
بِغسْلٍ، والمغرب والعشاء بِغُسْلٍ، وتغتسل للصبح.
(قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وقد
قيل: إنه وهم في تسمية المستحاضة. وأصل الحديث صحيح، تابعه عليه شعبة
وابن عيينة؛ دون التسمية، ودون قوله: فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما
جهدها ذلك. فانظره في الكتاب الأخر (رقم ٣٠٦)) .
إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى: نا محمد- يعني: ابن سلمة- عن
محمد بن إسحاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute