قبل حفظه.
(تنبيه) : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها
لتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) ، وقول سعيد بن المسيب:
" لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له ".
رواه سعيد بن منصور (٦٤٠) بسند صحيح عنه.
٣٢- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
٣٣- باب في خطْبةِ النِّكاحِ
٣٦٣- عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ:
أن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله:
" ورسوله ":
" أرْسله بالحق بشِيْراً ونذيراً، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛
فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئاً "
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيره
فأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) .
إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد
ربه عن أبي عياض ...
(*) نحو الرواية التي في "الصحيح " برقم (١٨٤٤) . (الناشر) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute