للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب بما لا يتسع المجال لبيانه هنا.

والصواب الأرجح: حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ لصحة إسنادهما، وهو الذي

رجحه الحاكم كما سبق، وتبعه على ذلك جماعة، منهم ابن سيد الناس، كما هو

مذكور في الكتاب الآخر. ومنهم الحافظ ابن حجر، فقال في " بلوغ المرام ":

" وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ".

[١٣٩- باب النهوض في الفرد]

[١٤٠- باب الإقعاء بين السجدتين]

[١٤١- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع]

[١٤٢- باب الدعاء بين السجدتين]

١٤٣- باب رفع النساء إذا كنّ مع الرجال

[١٤٤- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين]

١٤٨- باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود (*)

١٤٩- باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" كل صلاة لا يُتمُّها صاحبها؛ تُتمّ من تطوّعه "

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]


(*) من هنا بدأنا ضبط نصوص الأبواب وأرقامها على طبعة الدعاس؛ تبعاً لما فعلناه في
" الصحيح "؛ لذا كان الفارق بين هذا الباب وما قبله ثلاثة أرقام. (انظر المجلد الرابع/ص ٣)
ومقدمة هذا المجلد (ص ٤) . (الناشر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>