وعمامة وهما خلاف الأولى حَيْثُ كَانَت الزِّيَادَة بِرِضا الْوَرَثَة المطلقين التَّصَرُّف وَإِلَّا حرمت وأكمله فِي حق الْمَرْأَة وَمثلهَا الْخُنْثَى خَمْسَة إِزَار فقميص فخمار وَهُوَ مَا يغطى بِهِ الرَّأْس فلفافتان لزِيَادَة السّتْر فِيهَا وَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفن فِيهَا ابْنَته أم كُلْثُوم رَضِي الله عَنْهَا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالزِّيَادَة على الْخَمْسَة للْمَرْأَة وَغَيرهَا مَكْرُوه بل قيل حرَام وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيّ نعم ينْدب شدّ سادس على صدر الْمَرْأَة فَوق الأكفان ليجمعها عَن انتشارها باضطراب ثديها عِنْد الْحمل وَيحل عَنْهَا فِي الْقَبْر كَبَقِيَّة الشدادات وَينْدب تبخير الْكَفَن ثَلَاثًا بِعُود إِذا كَانَ لغير محرم وَلَو محدة لِلْأَمْرِ بذلك وَيسن المغسول لِأَنَّهُ للصديد وَأَن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أَولا ليَكُون فَوق الْجَمِيع عِنْد لفها على الْمَيِّت ثمَّ الْبَاقِي فَوْقهَا
وَأَن يذر على كل مِنْهَا وعَلى الْمَيِّت حنوط وَهُوَ الطّيب من كافور وَغَيره إِذا لم يكن محرما
أما الْمحرم فَلَا يطيب لَا فِي بدنه وَلَا فِي كَفنه وَلَا فِي مَاء غسله وَأَن يوضع الْمَيِّت فَوْقهَا مُسْتَلْقِيا على ظَهره وَتجْعَل يَدَاهُ على صَدره ويمناه على يسراه أَو يرسلان فِي جنبه وَأَن يَجْعَل على منافذه قطن عَلَيْهِ حنوط كعينيه وَأُذُنَيْهِ وَمنْخرَيْهِ وَغَيرهَا وَكَذَا على جَبهته وَأَن تشد ألياه بِخرقَة ثمَّ تلف عَلَيْهِ اللفائف وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عِنْد الْحمل إِلَّا أَن يكون محرما وَيحل الشداد فِي الْقَبْر إِلَّا شَدَّاد الألية تفاؤلا بِحل الشدائد عَنهُ وَلِأَنَّهُ يكره أَن يكون مَعَه فِي الْقَبْر شَيْء وَسَوَاء فِي ذَلِك الْكَبِير وَالصَّغِير وَتكره المغالاة فِي الْكَفَن بِأَن يكون من الثِّيَاب المثمنة إِن لم يكن فِي الْوَرَثَة مَحْجُور عَلَيْهِ أَو غَائِب وَلم يكن الْمَيِّت مُفلسًا وَإِلَّا حرمت
وَنقل عَن الشَّيْخ سُلْطَان وَغَيره أَنه يجوز تكفين الْمَرْأَة ودفنها فِي ثِيَابهَا المثمنة أَي وَلَو مِمَّا يُسَاوِي ألوفا من الذَّهَب كالبشت المزركش بِالذَّهَب وَفِي صيغتها كَذَلِك وَلَا يحرم من جِهَة إِضَاعَة المَال لِأَن مَحل الْحُرْمَة إِذا لم يكن لغَرَض وَهُوَ هُنَا إكرام الْمَيِّت وَأَيْضًا فِيهِ تسكين للحزن لِأَن الْمَرْأَة مثلا إِذا رَأَتْ مَتَاع بنتهَا بعد مَوتهَا يشْتَد حزنها وَيشْتَرط أَن لَا يكون فِي الْوَرَثَة قَاصِر وَأَن تتفق الْوَرَثَة على ذَلِك وَأَن لَا يكون عَلَيْهَا دين مُسْتَغْرق وَيكرهُ أَن يكون فِي الْكَفَن مَا يُخَالف لون الْبيَاض لَا فرق بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
فَائِدَة تحرم كِتَابَة شَيْء من الْقُرْآن على الْكَفَن صِيَانة لَهُ عَن صديد الْمَوْتَى وَمثله كل اسْم مُعظم وَيكرهُ اتِّخَاذ الْكَفَن إِلَّا من حل أَو من أثر صَالح بِخِلَاف اتِّخَاذ الْقَبْر فَإِنَّهُ يسْتَحبّ
وَالثَّالِث حمله وَلَا يحمل الْجِنَازَة وَلَو أُنْثَى إِلَّا الرِّجَال فَيكْرَه للنِّسَاء حملهَا لضعفهن عَن ذَلِك وَحملهَا بَين العمودين بِأَن يضع مُقَدّمَة النعش رجل على عَاتِقيهِ وَرَأسه بَينهمَا وَيحمل المؤخرتين رجلَانِ أفضل من التربيع بِأَن يتَقَدَّم رجلَانِ ويتأخر آخرَانِ وَقيل التربيع أفضل بل حُكيَ وُجُوبه وَالْأَفْضَل الْجمع بَينهمَا بِأَن تحمل تَارَة بهيئة الْحمل بَين العمودين وَتارَة بهيئة التربيع وَالْحمل فِي حد ذَاته وَاجِب وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الْكَيْفِيَّة الَّتِي هِيَ أفضل من غَيرهَا وَلَيْسَ فِي الْحمل دناءة وَلَا سُقُوط مُرُوءَة بل هُوَ بر وإكرام وَقد فعله بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَيحرم حملهَا على هَيْئَة مزرية كحملها فِي قفة أَو على هَيْئَة يخْشَى مِنْهَا سُقُوطهَا وَيَنْبَغِي لواضعها فِي النعش أَن