الْأَخ إِجْمَاعًا لِأَنَّهُمَا من ذَوي الْأَرْحَام وَكَذَلِكَ لَا يعصب ابْن الْأَخ من فَوْقه من الْأَخَوَات لِأَنَّهُنَّ مستغنيات بفرضهن بِخِلَاف ابْن الابْن فَإِنَّهُ يعصب الْأُنْثَى الَّتِي فِي دَرَجَته وَالْأُنْثَى الَّتِي فَوْقه لِأَنَّهُمَا من ذَوي السِّهَام وَهَذَا هُوَ الْقَرِيب الْمُبَارك وَهُوَ من لولاه لسقطت الْأُنْثَى الَّتِي يعصبها سَوَاء كَانَ أخاها مُطلقًا أَو ابْن عَمها أَو أنزل مِنْهَا
أما الْقَرِيب المشؤوم فَهُوَ الَّذِي لولاه لورثت الْأُنْثَى وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا مُسَاوِيا لَهَا من أَخ مُطلقًا أَو ابْن عَم لبِنْت ابْن وَذَلِكَ كَمَا لَو هَلَكت الْمَرْأَة عَن زَوجهَا وَأمّهَا وأبيها وبنتها وَبنت ابْنهَا فَهَذِهِ خَمْسَة فَالْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر للزَّوْج الرّبع وَللْأُمّ السُّدس وَللْأَب السُّدس وللبنت النّصْف ولبنت الابْن السُّدس فتعول الْمَسْأَلَة لخمسة عشر فَلَو كَانَ مَعَ بنت الابْن ابْن ابْن سَقَطت هِيَ مَعَه لاستغراق الْفُرُوض التَّرِكَة وَتَكون الْمَسْأَلَة إِذْ ذَاك عائلة لثَلَاثَة عشر فَقَط فلولاه لورثت فَهَذَا الْأَخ مشؤوم عَلَيْهَا
ويحجب عَم لِأَبَوَيْنِ بأب وجد وَابْن وَابْنه وَأَخ لِأَبَوَيْنِ ولأب وَابْن أَخ الْأَبَوَيْنِ ولأب لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ جِهَة
ويحجب عَم لأَب بهؤلاء الثَّمَانِية وَعم لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ ويحجب ابْن عَم لِأَبَوَيْنِ بهؤلاء التِّسْعَة وَعم لأَب لِأَنَّهُ أقرب مِنْهُ
ويحجب ابْن عَم لأَب بهؤلاء الْعشْرَة وَابْن عَم لِأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ
ويحجب ابْن ابْن عَم لِأَبَوَيْنِ بِابْن عَم لأَب
وتحجب بَنَات ابْن بِابْن أَو بنتين إِن لم يعصبن بِنَحْوِ أَخ أَو ابْن عَم فَإِن عصبن بِهِ أخذن مَعَه الْبَاقِي بعد ثُلثي البنتين بِالتَّعْصِيبِ
وتحجب الْأَخَوَات لأَب بأختين لِأَبَوَيْنِ فَإِن كَانَ مَعَهُنَّ أَخ عصبهن وبأخت لِأَبَوَيْنِ مَعهَا بنت أَو بنت ابْن
ويحجب عصبَة مِمَّن حجب باستغراق ذَوي فروض للتركة كَزَوج وَأم وَأَخ مِنْهَا وَعم فالعم مَحْجُوب بالاستغراق
ويحجب من لَهُ وَلَاء ذكرا كَانَ أَو غَيره بعصب نسب لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ
(وَمَا فضل) عَن الْفَرْض من التَّرِكَة إِن كَانَ مَعَ الْعصبَة ذُو فرض (أَو الْكل) أَي كل التَّرِكَة إِن لم يكن مَعَه ذُو فرض (لعصبة) وَهُوَ من لَا مُقَدّر لَهُ من الْوَرَثَة وَيُسمى بذلك الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث وَيسْقط عِنْد الِاسْتِغْرَاق إِلَّا إِذا انْقَلب من عصوبة إِلَى فرض كالأخ الشَّقِيق فِي المشركة وَالْأُخْت فِي الأكدرية فَلَا يحجبهما بالاستغراق
فصورة مَسْأَلَة المشركة زوج وَأم وَولدا أم وَأَخ لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر فَإِن الْفُرُوض فِيهَا تستغرق التَّرِكَة للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس ولولدي الْأُم الثُّلُث فَالْقِيَاس سُقُوط الْإِخْوَة الأشقاء لِأَن الْقَاعِدَة إِذا استغرقت الْفُرُوض التَّرِكَة سقط العاصب وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي عملا بِالْقِيَاسِ وَالْمذهب الْمُعْتَمد عَنهُ وَبِه قَالَ الإِمَام مَالك أَن يَجْعَل الأشقاء أَوْلَاد أم لاشتراكهم فِي الإدلاء بهَا وتلغى قرَابَة الْأَب لِئَلَّا يسقطوا وَيقسم ثلث التَّرِكَة الَّذِي هُوَ فرض وَلَدي الْأُم عَلَيْهِمَا وعَلى الأشقاء على عدد رؤوسهم فِيهِ الذّكر وَالْأُنْثَى من الْفَرِيقَيْنِ لِأَن أَوْلَاد الْأُم إِذا كَانَ بَعضهم ابْن عَم تلغى عصوبته وَيَرِث بِالْفَرْضِ فالأخ لِلْأَبَوَيْنِ أولى فَلَو كَانَ بدل الْأَخ الشَّقِيق أَخ لأَب سقط وَلَو كَانَ بدل الْأُم جدة لم يخْتَلف الحكم وَلَو كَانَ ولد الْأُم وَاحِدًا لم تكن الْمَسْأَلَة مُشركَة لِأَن لَهُ حِينَئِذٍ السُّدس فَيبقى للشقيق وَاحِد وَكَذَا لَو كَانَ بدل الزَّوْج زَوْجَة فَلَا تكون مُشْتَركَة لِأَن للزَّوْجَة الرّبع وللجدة السُّدس وللإخوة للْأُم الثُّلُث فَيبقى للشقيق ثَلَاثَة وَلَو