كَانَ بدل الشَّقِيق أُخْت لم تكن مُشْتَركَة لِأَن الْمَسْأَلَة تعال لَهَا بِمثل النّصْف فَتكون من سِتَّة عالت لتسعة وَلَو تعدّدت الْأُخْت الشَّقِيقَة لم تكن مُشْتَركَة لِأَنَّهَا تعال لَهُنَّ بِمثل الثُّلثَيْنِ فَصَارَت عشرَة وَتسَمى مَسْأَلَة المشركة بالحمارية والحجرية واليمية والمنبرية لما رُوِيَ أَن الْإِخْوَة لِلْأَبَوَيْنِ قَالُوا لعمر هَب أَن أَبَانَا كَانَ حمارا مَا زادنا الْأَب إِلَّا قربا وَرُوِيَ أَنهم قَالُوا هَب أَن أَبَانَا كَانَ حجرا ملقى فِي اليم وَلِأَن عمر سُئِلَ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة وَهُوَ على الْمِنْبَر وَبَعْضهمْ يلغز بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فَيَقُول امْرَأَة حُبْلَى رَأَتْ قوما يقسمون مَالا فَقَالَت لَهُم لَا تعجلوا فَإِنِّي حُبْلَى فَإِن ولدت أُنْثَى ورثت وَإِن ولدت ذكرا فَقَط أَو ذُكُورا وإناثا لم يرثوا
فَالْجَوَاب أَن الْقَوْم الَّذين يقسمون المَال هم الزَّوْج وَالأُم وَالإِخْوَة للْأُم وَهَذِه الحبلى زَوْجَة الْأَب فَإِن ولدت إِنَاثًا ورثن وَإِن ولدت ذُكُورا فَقَط أَو مَعَ إناث لم يرثوا
وَصُورَة الأكدرية زوج وَأم وجد وَأُخْت لغير أم فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة فَللزَّوْج نصف وَللْأُمّ ثلث ويفضل سدس وَكَانَ الْقيَاس أَن يفْرض للْجدّ وَتسقط الْأُخْت وَبِذَلِك قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَهُوَ قَول أبي بكر وَعلي رَضِي الله عَنْهُم وَعند الشَّافِعِي وَمَالك وَالْجُمْهُور يفْرض للْجدّ السُّدس الْفَاضِل ويفرض للْأُخْت النّصْف لِأَنَّهَا بطلت عصوبتها بالجد وَلَا حَاجِب يحجبها فتعول الْمَسْأَلَة بِنِصْفِهَا من سِتَّة إِلَى تِسْعَة ثمَّ يعود الْجد وَالْأُخْت إِلَى الْمُقَاسَمَة فينقلبان من الْفَرْض إِلَى التَّعْصِيب ويقسمان نصيبهما أَثلَاثًا للْجدّ الثُّلُثَانِ وَللْأُخْت الثُّلُث وسهامهما أَرْبَعَة لَا تَنْقَسِم أَثلَاثًا فَتضْرب ثَلَاثَة مخرج الثُّلُث فِي تِسْعَة مبلغ الْمَسْأَلَة بعولها فَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين للزَّوْج تِسْعَة حَاصِلَة من ضرب ثَلَاثَة فِي مثلهَا وَللْأُمّ سِتَّة حَاصِلَة من ضرب اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَة وَللْأُخْت أَرْبَعَة وللجد ثَمَانِيَة ويعايا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فَيُقَال هلك هَالك وَخلف أَرْبَعَة من الْوَرَثَة فَخص أحدهم ثلث المَال وَالثَّانِي ثلث الْبَاقِي وَالثَّالِث ثلث بَاقِي الْبَاقِي وَالرَّابِع الْبَاقِي وَسميت هَذِه الْمَسْأَلَة أكدرية لِأَن عبد الْملك بن مَرْوَان سَأَلَ رجلا لَهُ معرفَة بالفرائض يُقَال لَهُ أكدر فَأَخْطَأَ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَمَا قَالَه ابْن حبيب وَقيل سميت بذلك لِأَنَّهَا كدرت أصل زيد لِأَنَّهُ لَا يفْرض فِي بَاب الْجد وَالإِخْوَة للْأُخْت وَلَا يعيل وَقد فرض لَهَا هُنَا وأعال وَقيل إِن الْمَرْأَة الْميتَة كَانَت من أكدر وَقيل إِن الزَّوْج كَانَ اسْمه أكدر أَو لتكدر أَقْوَال الصَّحَابَة أَو لِأَن زيد بن ثَابت كدر على الْأُخْت مِيرَاثهَا فَإِنَّهُ أَعْطَاهَا النّصْف ثمَّ استرجعه مِنْهَا واقتسما النَّصِيبَيْنِ للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ أَو لِأَن المسؤول عَنْهَا كَانَ يُقَال لَهُ أكدر أَو أَبُو أكدر
وتلقب هَذِه الْمَسْأَلَة أَيْضا بالغراء لظهورها وشهرتها كَالْكَوْكَبِ الْأَغَر إِذْ لَيْسَ فِي مسَائِل الْجد وَالإِخْوَة مَسْأَلَة يفْرض فِيهَا للْأُخْت سواهَا أَو لِأَن الْأُخْت قد غرها الْجد فِيهَا وَلَو كَانَ بدل الْأُخْت أَخ سقط أَو أختَان فللأم السُّدس وَلَهُمَا السُّدس الْبَاقِي فَاسْتَوَى للْجدّ الْمُقَاسَمَة وَالسُّدُس وَلَو كَانَ بدل الْجد أَب لكَانَتْ إِحْدَى الغراوين وَإِن لم يكن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة زوج فَهِيَ الْمُسَمَّاة بالخرقاء فللأم الثُّلُث وَالْبَاقِي بَين الْأُخْت وَالْجد يقتسمانه للْجدّ ضعف مَا للْأُخْت فَأصل الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة وَصحت من تِسْعَة (وَهِي) أَي الْعصبَة بِنَفسِهِ لِأَن الْعصبَة إِذا أطلق لَا ينْصَرف إِلَّا لذَلِك (ابْن فابنه) وَإِن سفل فَابْن الابْن كالابن إِلَّا أَنه لَيْسَ لَهُ مَعَ الْبِنْت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute