للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْآمِر أَو الْمُسْتَأْجر

وخامسها حمل الْمُصحف لِأَنَّهُ أبلغ من الْمس نعم يجب حمله مَعَ الْحَدث لضَرُورَة كخوف عَلَيْهِ من غرق أَو حرق أَو نَجَاسَة أَو وُقُوعه فِي يَد كَافِر وَلم يتَمَكَّن من الطَّهَارَة فَإِن قدر على التَّيَمُّم وَجب وَلَو تعَارض إلقاؤه فِي قاذورة ووقوعه فِي يَد كَافِر قدم الثَّانِي لِأَن أَخذه غير مُحَقّق الإهانة بِخِلَاف الْإِلْقَاء الْمَذْكُور

وَلَو خَافَ عَلَيْهِ الضّيَاع وَلم يتَمَكَّن من الطُّهْر جَازَ حمله مَعَ الْحَدث وَلَو حَال تغوطه وَلَا يجب لعدم تحقق تلفه

وَيحل حمله فِي مَتَاع وَلَو كَانَ ذَلِك الْمَتَاع قَلِيلا لَا يصلح للاستتباع بِشَرْط أَن لَا يعد ماسا لَهُ إِن قصد الْمَتَاع وَحده أَو أطلق أَو قصدهما مَعًا بِخِلَاف مَا لَو قصد الْمُصحف وَحده أَو قصد وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه وَيحل حمله فِي تَفْسِير سَوَاء تميزت حُرُوف الْقُرْآن بلون أم لَا إِذا كَانَ التَّفْسِير أَكثر يَقِينا بِخِلَاف مَا لَو كَانَ الْقُرْآن أَكثر أَو تَسَاويا أَو شكّ فِي ذَلِك فَيحرم

وَلَو وضع يَده على قُرْآن وَتَفْسِير فَهُوَ كالحمل فِي التَّفْصِيل بَين كَون التَّفْسِير الَّذِي تَحت يَده أَكثر أَولا فَالْعِبْرَة بالموضع الَّذِي وضع يَده فِيهِ لَا بجملة التَّفْسِير

وَأما الْحمل فَالْعِبْرَة فِيهِ بجملة التَّفْسِير وَالْعبْرَة أَيْضا بِعَدَد حُرُوف الرَّسْم العثماني فِي الْقُرْآن ورسم الْخط فِي التَّفْسِير لَا بِعَدَد الْكَلِمَات وَلَو كَانَ بِهَامِش الْمُصحف تَفْسِير فَفِيهِ التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم فِي الْحمل أما تَرْجَمَة الْمُصحف الْمَكْتُوبَة تَحت سطوره فَلَا تُعْطِي حكم التَّفْسِير بل تبقى للمصحف حُرْمَة مَسّه وَحمله كَمَا أفتى بِهِ السَّيِّد أَحْمد دحلان حَتَّى قَالَ بَعضهم إِن كِتَابَة تَرْجَمَة الْمُصحف حرَام مُطلقًا سَوَاء كَانَت تَحْتَهُ أم لَا فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَن يكْتب بعد الْمُصحف تَفْسِيره بِالْعَرَبِيَّةِ ثمَّ يكْتب تَرْجَمَة ذَلِك التَّفْسِير

وَالَّذِي يحرم بِالْحَدَثِ الْمُتَوَسّط ثَمَانِيَة أَشْيَاء الْخَمْسَة الْمُتَقَدّمَة على الْوَجْه الْمُتَقَدّم فِيهَا نعم قد يجوز فعل صُورَة الصَّلَاة مَعَ هَذَا الْحَدث كَمَا قد يَقع للشَّخْص فِي بعض الأحيان أَنه ينَام فِي مَكَان فِيهِ نسَاء أَو أَوْلَاد مرد ويحتلم ويخشى على نَفسه من الْوُقُوع فِي عرضه إِذا اغْتسل فَهَذَا عذر مُبِيح للتيمم لِأَنَّهُ أشق من الْخَوْف على أَخذ المَال لَكِن قبل التَّيَمُّم يغسل مَا يُمكنهُ غسله من بدنه وَيُصلي وَيُعِيد لِأَن هَذَا مثل التَّيَمُّم للبرد هَذَا إِذا سهل لَهُ فعل ذَلِك وَإِلَّا أَتَى بِأَفْعَال الصَّلَاة بِغَيْر نِيَّة وَلَا حُرْمَة عَلَيْهِ

وَالسَّادِس قِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن وَلَو حرفا حَيْثُ قصد أَنه من الْقُرْآن كَأَن قصد أَن يتَلَفَّظ بالبسملة فَأتى بِالْبَاء مِنْهَا وَسكت فَيحرم من حَيْثُ إِنَّه نوى الْمعْصِيَة وَشرع فِيهَا لَا من حَيْثُ أَن الْحَرْف الْوَاحِد يُسمى قُرْآنًا

وللحرمة شُرُوط سِتَّة أَن يكون بِقصد الْقُرْآن وَحده أَو مَعَ الذّكر أَو بِقصد وَاحِد لَا بِعَيْنِه بِخِلَاف مَا إِذا قصد الذّكر وَحده أَو أطلق فَلَا حُرْمَة وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين مَا يُوجد نظمه فِي غير الْقُرْآن وَمَا لَا يُوجد نظمه إِلَّا فِيهِ

وَأَن يكون مَا أَتَى بِهِ يُسمى قُرْآنًا إِلَّا إِذا نوى الْقِرَاءَة وَشرع فِيهَا فَإِنَّهُ يَأْثَم بالحرف الْوَاحِد كَمَا تقدم وَأَن تكون الْقِرَاءَة نفلا لتخرج قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة لفاقد الطهُورَيْنِ وَآيَة خطْبَة الْجُمُعَة لَهُ وَمَا لَو نذر قِرَاءَة فِي وَقت معِين وَأَن يتَلَفَّظ بهَا فَخرج مَا إِذا أجْرى الْقُرْآن على قلبه

<<  <   >  >>