للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَإِشَارَة الْأَخْرَس المفهمة مثل التَّلَفُّظ وَأَن يسمع نَفسه حَيْثُ كَانَ صَحِيح السّمع وَلَا مَانع من لغط وَنَحْوه وَإِلَّا فالمدار على كَونه بِحَيْثُ لَو لم يكن مَانع لسمع وَأَن يكون مُكَلّفا

فَائِدَة عدد آيَات الْقُرْآن الْعَظِيم سِتَّة آلَاف وسِتمِائَة وست وَسِتُّونَ آيَة ألف مِنْهَا أَمر وَألف نهي وَألف وعد وَألف وَعِيد وَألف قصَص وأخبار وَألف عبر وأمثال وَخَمْسمِائة لتبيين الْحَلَال وَالْحرَام وَمِائَة لتبيين النَّاسِخ والمنسوخ وَسِتَّة وَسِتُّونَ دُعَاء واستغفار وأذكار

وَالسَّابِع الْمكْث فِي الْمَسْجِد

وَالثَّامِن التَّرَدُّد فِيهِ وَلَو فِي هوائه وسرداب تَحت أرضه أَو فِي رحبته أَو روشن مُتَّصِل بِهِ وَالْمرَاد بِالْمَسْجِدِ مَا تحققت مسجديته أَو ظنت بالاستفاضة وَلَو مشَاعا وَتَصِح التَّحِيَّة فِي الْمشَاع لَا الِاعْتِكَاف على الْمُعْتَمد وَمحل الِاكْتِفَاء بالاستفاضة فِي الْمَسْجِد إِن لم يعلم أَصله فَإِن علم أَصله كالمساجد المحدثة بحريم الْبَحْر أَو بمنى أَو بالقبور المسبلة للدفن فِيهَا لم يحرم الْمكْث فِيهِ

نعم يجوز الْمكْث فِي الْمَسْجِد لضَرُورَة كَأَن نَام فِيهِ فَاحْتَلَمَ وَتعذر الْخُرُوج مِنْهُ لخوف عسس وَنَحْوه لَكِن يلْزمه التَّيَمُّم إِن وجد غير تُرَاب الْمَسْجِد أما إِذا لم يجد إِلَّا ترابه فَيحرم وَيصِح وَالْمرَاد بترابه الدَّاخِل فِي وقفتيه أما لَو كَانَت أرضه مبلطة وجلب الرّيح فِيهَا تُرَابا أَو فَوق حصره فَلَا يحرم التَّيَمُّم بِهِ وَيَنْبَغِي وجوب غسل مَا يُمكنهُ غسله من بدنه لِأَن الميسور لَا يسْقط بالمعسور وَلَو شكّ فِي التُّرَاب هَل هُوَ من الْمَسْجِد أَو جلبه الرّيح فالأشبه الْحل وَمذهب الإِمَام أَحْمد جَوَاز الْمكْث فِي الْمَسْجِد للْجنب بِالْوضُوءِ لغير ضَرُورَة فَيجوز تَقْلِيده وَيشْتَرط فِي الماكث والمتردد أَن يكون مُكَلّفا غير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أما غير الْمُكَلف فَيجوز لوَلِيِّه تَمْكِينه من ذَلِك وَأما النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيجوز لَهُ ذَلِك لَكِن لم يَقع مِنْهُ وَخرج بالمكث والتردد العبور وَهُوَ الدُّخُول من بَاب وَالْخُرُوج من آخر من غير مكث وَلَا تردد فَلَا يحرم على الْجنب فَإِن كَانَ لحَاجَة كَأَن كَانَ الْمَسْجِد أقرب طريقيه فَلَا كَرَاهَة فِيهِ وَلَا خلاف الأولى وَإِن لم يكن لحَاجَة فَهُوَ خلاف الأولى وَأما الْحَائِض فَإِن خَافت التلويث حرم عَلَيْهَا العبور وَإِن أمنته كَانَ مَكْرُوها لغلظ حدثها مَا لم يكن لحَاجَة وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَة وَخرج بِالْمَسْجِدِ الْمدَارِس والربط ومصلى الْعِيد وَالْمَوْقُوف غير مَسْجِد فَلَا يحرم فِيهِ ذَلِك نعم ان لوثته الْحَائِض حرم من حَيْثُ تنجس حق الْغَيْر

وَالَّذِي يحرم بِالْحَدَثِ الْأَكْبَر ثَلَاثَة عشر شَيْئا هَذِه الثَّمَانِية على الْوَجْه الْمُتَقَدّم فِيهَا

وَالتَّاسِع الْوَطْء وَلَو بِحَائِل ثخين وَلَو بعد انْقِطَاع الدَّم وَقبل الْغسْل وَهُوَ كَبِيرَة من الْعَامِد الْعَالم بِالتَّحْرِيمِ الْمُخْتَار يكفر مستحله إِذا كَانَ قبل الِانْقِطَاع وَقبل بُلُوغ عشرَة أَيَّام وَإِلَّا فَلَا يكفر للْخلاف فِيهِ حِينَئِذٍ وَمحل الْكفْر بالاستحلال أَيْضا إِن كَانَ فِي بلد مَعْلُوم عِنْدهم حُرْمَة ذَلِك بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَلَا كفر كبعض الْبِلَاد الَّذين يجهلون حُرْمَة ذَلِك وَمحل حرمته إِذا لم يخف الزِّنَا فَإِن خافه وَتعين الْوَطْء فِي الْحيض طَرِيقا لدفعه جَازَ لِأَنَّهُ إِذا تعَارض على الشَّخْص مفسدتان قدم أخفهما وَلَو تعَارض عَلَيْهِ الْوَطْء فِي الْحيض والاستنماء بِيَدِهِ فَالَّذِي يظْهر أَنه يقدم الاستنماء فَإِن الْوَطْء

<<  <   >  >>