أما الْعلقَة وَهِي مني يصير دَمًا غليظا فَإِن لم يكن فِيهَا صُورَة خُفْيَة فَلَا تَنْقَضِي بهَا الْعدة لِأَنَّهَا لَا تسمى حملا وَإِلَّا فتنقضي بهَا كَمَا قَالَه ابْن حجر فِي شَرحه على الْمِنْهَاج قبيل كتاب الصَّلَاة
(و) حَلَفت الْمَرْأَة فِي انْقِضَاء الْعدة بِغَيْر أشهر من أَقراء أَو وضع وَإِن استعجلته بدواء