الرُّكْن الرَّابِع التَّرْتِيب بَين الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بِأَن يبْدَأ بِالْوَجْهِ ثمَّ الْيَدَيْنِ وَلَو كَانَ التَّيَمُّم بَدَلا عَن الْغسْل
الرُّكْن الْخَامِس نقل التُّرَاب وَلَو من الْهَوَاء أَو من فَوق ظهر كلب إِذا كَانَ الْغُبَار طهُورا وَلَا رُطُوبَة بِأحد الْجَانِبَيْنِ وَلَا يشْتَرط التَّرْتِيب فِي النَّقْل فَلَو نقل تُرَابا أَولا بِقصد الْيَدَيْنِ كَأَن نَقله بِخرقَة وَلم يمسح بِهِ ثمَّ نقل ثَانِيًا بِقصد الْوَجْه وَمسح بِهِ وَجهه
ثمَّ مسح يَده بِتُرَاب النقلَة الأولى كفى
الرُّكْن السَّادِس التُّرَاب الطّهُور الَّذِي لَهُ غُبَار فَلَا يَصح التَّيَمُّم بِالتُّرَابِ الْمُتَنَجس وَلَا بِالْمُسْتَعْملِ وَلَا بِمَا لَا غُبَار لَهُ وَكَذَا إِذا خالطه شَيْء يمْنَع من وُصُوله إِلَى الْعُضْو كرمل أَو دَقِيق أَو نَحْو ذَلِك وَدخل فِي التُّرَاب الأعفر والأصفر والأحمر والأبيض وَخرج بِالتُّرَابِ النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف وَنَحْو ذَلِك فَلَا يَكْفِي
الرُّكْن السَّابِع قصد التُّرَاب للنَّقْل مِنْهُ
وشروط التَّيَمُّم تعدد النَّقْل وَكَون التُّرَاب طهُورا وَكَونه غير مخلوط بِمَا يمْنَع وُصُول الْغُبَار إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح والبحث على المَاء وَلَو بمأذونه فِي الْوَقْت إِلَّا الْمَرِيض ومتيقن الْفَقْد وَالْإِسْلَام إِلَّا فِي كِتَابِيَّة تيممت من نَحْو حيض لتحل لحليلها والتمييز وَعدم نَحْو حيض كنفاس إِلَّا فِي التَّيَمُّم بَدَلا عَن أغسال الْحَج وَعدم الْحَائِل بَين التُّرَاب والعضو الْمَمْسُوح وَتقدم إِزَالَة النَّجَاسَة عَن بدنه فَلَا يَصح التَّيَمُّم مَعَ وجودهَا كَمَا قَالَه الرَّمْلِيّ
وَقَالَ ابْن حجر بِصِحَّتِهِ وَمن ثَمَرَات الْخلاف أَن الأقلف إِذا مَاتَ وَتعذر غسل مَا تَحت القلفة وَكَانَ مَا تحتهَا متنجسا
قَالَ الرَّمْلِيّ يدْفن بِلَا صَلَاة عَلَيْهِ وَلَا ييمم عَمَّا تَحت القلفة لنجاسته
وَقَالَ ابْن حجر ييمم عَمَّا تَحت القلفة وَيصلى عَلَيْهِ
وَالْعلم بِدُخُول الْوَقْت وَلَو بِالِاجْتِهَادِ وَكَون نقل التُّرَاب فِي الْوَقْت وَإِذا دخل وَقت الصَّلَاة وَلم يجد أحد الطهُورَيْنِ المَاء وَالتُّرَاب صلى الْفَرْض فَاقِد الطهُورَيْنِ لحُرْمَة الْوَقْت ثمَّ أَعَادَهَا عِنْد وجود أَحدهمَا لَكِن إِذا كَانَ يَرْجُو وجود أَحدهمَا فِي الْوَقْت لَا يُصَلِّي حَتَّى ييأس أَو يضيق الْوَقْت وَإِن كَانَ لَا يَرْجُو أَحدهمَا فِي الْوَقْت صلى وَلَو فِي أول الْوَقْت وَإِذا شقّ اسْتِعْمَال المَاء فِي عُضْو وَلم يكن على مَوضِع الْعلَّة جبيرَة وَجب أَمْرَانِ غسل الصَّحِيح وَالتَّيَمُّم عَن الجريح وَلَا إِعَادَة إِن كَانَ مُسْتَندا فِي ذَلِك لقَوْل الطَّبِيب الْعدْل فَإِذا كَانَ على مَوضِع الْعلَّة جبيرَة فَإِن أمكنه نَزعهَا بِلَا مشقة وتطهير مَا تحتهَا وَجب ذَلِك فَإِن لم يَنْزِعهَا لم تصح طَهَارَته وَلَا صلَاته
نعم إِن لم تَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا أصلا فَلَا يجب نَزعهَا إِلَّا إِذا كَانَت فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم فَإِن شقّ عَلَيْهِ نَزعهَا وَكَانَت أخذت من الصَّحِيح شَيْئا وَجب ثَلَاثَة أُمُور غسل الصَّحِيح وَالتَّيَمُّم عَن الجريح وَالْمسح على الْجَبِيرَة بِالْمَاءِ بَدَلا عَمَّا أَخَذته من الصَّحِيح فَإِن لم تَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا فَلَا يجب إِلَّا أَمْرَانِ غسل الصَّحِيح وَالتَّيَمُّم عَن الجريح
وَلَا يجب الْمسْح عَلَيْهَا بِالْمَاءِ لِأَن مسحها بِالْمَاءِ يكون عوضا عَمَّا أَخَذته من الصَّحِيح وَهِي لم تَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا ثمَّ إِن كَانَت الْجَبِيرَة فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم وَجَبت الْإِعَادَة مُطلقًا وَإِن كَانَت فِي غَيرهَا فَإِن أخذت من الصَّحِيح زِيَادَة على قدر الاستمساك فَكَذَلِك وَإِن أخذت من الصَّحِيح بِقدر الاستمساك فَقَط فَإِن كَانَ وَضعهَا على حدث فَكَذَلِك وَإِن كَانَ وَضعهَا